للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الوجه الآخر، وهو أن القضاء والنذر غير مقصودين. فهذا لعمري فيه عسر، ولكن حملهم علي ذلك أمران: أحدهما- أن اللفظ لا يراد به الحقيقة والمجاز جميعا.

والثاني- أن الدليل عندهم دل علي صحة بعض الصوم بلا نية. وإن حمل علي نفي الإجزاء، لزم أن ينزل العموم علي القليل النادر، وهو القضاء والنذر. فإن حمل علي الغالب، وهو الصوم الذي هو ركن الإسلام، اقتضي (٢٩/ أ) نفي كماله دون إجزائه، كدلالة الدليل عندهم علي صحة الصوم [المعين] بلا نية تبييت، فيجب حمل العموم علي الغالب دون النادر.

وقول الإمام: (إنه لو حمل علي نوع واحد من الصوم، ثم حمل فيه علي نفي الكمال، لما كان عاما أصلا). إن أراد أنه لا يبقي علي عمومه، فصحيح، إذ هذا تأويل مخصوص، وإن أراد أنه لا يبقي له عموم النية، فليس بصحيح، فإنه قد بقي متناولًا للصوم الأعم الأغلب، فرضا ونفلا].

<<  <  ج: ص:  >  >>