للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله (بلفظ المصطفي [- صلى الله عليه وسلم -]. قال الشيخ: الكلام في هذه المسألة يقع في أبواب تأويل الظواهر، لا في أبواب تخصيص العموم، والمسألة يتعلق النظر فيها بجهات:

منها- النظر في إطلاق لفظ [أمسك]، هل يقتضي استمرارًا، أو يحمل علي [الإمساك] لتجديد العقود؟

الثاني- إن قوله: [أربع] مطلقٌ، ظاهره الاسترسال علي النسوة من غير تخصيص.

الثالث- إن (١١١/ ب) لفظة الأمر [ظاهرة] في الطلب، محتملة [للإباحة] والتخيير.

<<  <  ج: ص:  >  >>