للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأما] النقض الذي نقض به على نفسه، فهو أنه يقول: (إذا ورد القياس مخصصا للعموم، أو مزيلًا للظاهر إلى جهة الاحتمال، ليس الأمر في ذلك متروكًا سدى، بل على الناظر أن يزن [كفه] ظنه من الظاهر [بالباطن] [الملتقى] من القياس، [وأيهما] كان أغلب أتبعه، إذ ليس كون هذا ظاهرًا، [أو كون] هذا قياسًا بالذي يقتضي تقديم احدهما على صاحبه). ولعمري إن [هذا] القول منه لحق، وهو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه.

وأما الجهات التي [قررنا أنها] [تقوي] الظاهر، وتمنع من المصير إلى التأويل، فليست قطعية، وإن كانت جلية. وقد يختلف الأمر باختلاف أحوال المجتهدين. [وإنما] في الأصول، [لتذليل] الطرقن وكيفية التصرف في ألفاظ الشارع، [وتبيين] القواعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>