للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[والصواب] عندنا في هذا أن يتمسك بعمومه، [ويطلب] دليل التخصيص، ولكنه قد لا يبلغ في قوته.

وأما قوله (١١٥/ ب) تعالى: {وثيابك فطهر}. فإن هذا ليس من الألفاظ العامة، لأنا قد قررنا أن العموم من عوارض الأسماء دون الأفعال والحروف. نعم، يقع هذا في أقسام المطلق، فإنه إذا قال: {وثيابك فطهر}.

فمتى وجد تطهير ما، وجب الاكتفاء [به] من غير نظر إلى الآلة، إلا أن يدل دليل على القصد إلى تعيين آلة، فيكون من أبواب المطلق، إذا دل دليل على تقييده، فمتى وجد التطهير بالخل وغيره، اكتفي به على مقتضى [الإطلاق].

قال الإمام: (المرتبة الثانية: أن يظهر قصد التعميم) إلى قوله (في

<<  <  ج: ص:  >  >>