للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يترتب] العلم عليها. فقد اعترف بأن العدد على انفراده قرينة. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه.

قال الإمام: (ونحن نذكر بعد ذلك مجامع من كلام الناس) إلى قوله (وليس من شرائط وقوع التواتر). قال الشيخ: الشرط قد تقدم الكلام على حقيقته ومعناه. ونزيد ههنا زيادة، وهي أنه لابد أن يكون [زائدا] على المشروط، إذ لا يتصور أن يكون الشيء شرطا في نفسه. وإذا كان كذلك، فمن المحال أن يكون تواتر النقل شرطا في التواتر، فكيف يقال: من شروط التواتر

<<  <  ج: ص:  >  >>