للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ليبينا] للناس التوقف في حق القريب الملاطف، [ليتعلم] [منهما] التثبت في مثله. وهذه الأوجه ضعيفة عندنا.

أما انتظار العدد، لكون الحق يتعلق بمعين، فقد تكلمنا عليه قبل هذا. وقلنا: إنه في الأخبار غير مانع.

وأما التوقف، لأنه حق يتعلق بالقريب، فهذا باطل، فإن الشهادة مع ضيق بابها، وكثرة التعبد فيها، لا تمنع من قبول شهادته، فكيف إذا روى خبرا يتعلق بحقه؟

وأما الرد صيانة لعرضه، فهذا بالضد، فإنهما إذا رداه لذلك، كان ذلك أعظم تهمة وتسليط الناس على عرضه على الحقيقة، فهذا سعي في صيانة العرض بهتكه. ولكن الصحيح عندنا في ذلك أن نفي الحكم من المدينة كان مشهورًا معلومًا، علمه الخاص والعام، وما علم من الأحكام لم ينسخ بقول الآحاد، ورواية عثمان لا تثير لهما إلا ظنًا، فلم يرجعا عما [علماه] بأخبار الواحد. ولما ولي عثمان رده، لأن الحكم بالرد من الرسول - عليه السلام - كان معلومًا

<<  <  ج: ص:  >  >>