للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الثاني]- ألا يكون له عادة معروفة، ولا تشير ألفاظه إلى تعديل الواسطة. فهل يقال: إنه لا يقدم على الرواية مستندة إلى الرسول إلا أن يثبت عنده عدالة الواسطة، أو لا يحقق ذلك في حقه، بل لا يعلم إلا محض روايته؟ هذا مما يتردد فيه، وهي أضعف صور المرسل في القبول.

فإذا تصورت الصور على ما قررناه، فنقول: لا يخلو: إما أن يبني الافتقار في التزكية إلى ذكر السبب، أو يبني على الاكتفاء بالإطلاق. فإن وقع التفريع على الافتقار إلى ذكر الأسباب، وجب القطع بإبطال الإرسال. وإن وقع الاكتفاء بإطلاق التعديل، فلا يخلو: إما أن يبنى الأمر على اشتراط عدد

<<  <  ج: ص:  >  >>