للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القائلين، وهي لعمري صحيحة.

وأما الرادون فقد قالوا: إنه لو سلمنا أنه عدله فكذلك، إنما يكتفى به عند معرفة عين الراوي والبحث عن أسباب الترجيح مع تحقق فقدانها. وإذا تعذرت معرفة عين الراوي، امتنع العمل، لتعذر شرطه، وهو البحث عن حاله، ومعرفة عدالته، التي هي شرط قبول قوله.

قالوا: ونحن قد رددنا رواية المستور، لعدم تحقق العدالة، وإن كنا لم نطلع على فسق، فالمتهم أولى بالرد، لاحتمال أن لو عرفناه لعرفناه بالفسق. وهذا القول ضعيف، فإن المستور لم يستند تعديله إلى جهة. وهذا قد قدمنا أنا تلقينا تعديله ممن روى عنه على التفسير الذي مر.

وأما إذا لم يغلب على الظن أنه عدله بوجه، فلا سبيل إلى قبول هذا الخبر بحال. هذا مستند المذاهب، والتنبيه على سر كل قول منها، وبيان مأخذه، والصحيح منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>