[هذه] حاله، فلا وجه للتمسك. وهذا كما عرف [عن] مالك - رضي الله عنه - أنه يقول: من السنة كذا. ويريد ما استمر عليه عمل أهل بلده، فلا يكون هذا منه دليل خبر على حال.
المرتبة الخامسة: أن يقول: كانوا يفعلون، وأضاف ذلك إلى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرد أن ينقل عن الرسول وجميع الخلق، وإنما أراد فعل غير الرسول، فلا يصح أن يتمسك بذلك، بناء على أنه إجماع، إذ لا ينعقد الإجماع حجة إلا بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما في حال حياته، فالاعتبار بقوله وفعله، فلا يكون إذًا نفس فعلهم حجة. هذا هو الذي قصده الإمام في هذا المكان.
ولكن هل ينزل الأمر على أن الراوي أراد ما فعلوه، وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقره، ولا يكون فيه إلا محض نقل الفعل؟ هذا موضع التردد. وظاهر احتجاج الراوي يدل على أنه كان ذلك يبلغ النبي - عليه السلام - فلا ينكره، إذ لو لم يكن كذلك، لما كان في النقل فائدة. وهذا هو الذي ذهب إليه أبو حامد وغيره.
واختار الإمام ترك هذا، لأنه لم يعين الوصل إلى الرسول. ولكن قد