للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة الرابعة: ما روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: (اجتمع رأيي ورأي عمر على منع بيع ام الولد، فأنا الآن أرى بيعها. فقال له عبيدة السلماني: (رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة). فهذا من علي يدل اشتراط انقراض العصر. قلنا: هذا غير صحيح، فإنه لم يثبت أن عليًا وجميع الصحابة اتفقوا على ذلك، بل رأيه ورأي عمر. ويجوز الرجوع عن الرأي إذا لم ينعقد عليه الإجماع.

فإن قالوا: يدل على أن جميع الصحابة وافقوا على ذلك قول عبيدة: (رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة). قلنا: لم يرد بالجماعة اجتماع الأمة على الحكم، بل أراد في حال اجتماع كلمة الناس، وعدم الاختلاف على الخلفاء، وقبل طريان الفتن أحب إلينا من رأيك عند وقوع الاختلاف على الخلفاء، وثوران الفتنة. ولذلك قال: (أحب إلينا من رأيك في الفرقة). أي افتراق الكلمة. على أن عليًا - رضي الله عنه - لو قال ذلك صريحًا، لم يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>