ثم قال لما سئل عن ضبط ذلك الزمان:(المعتبر مضي زمان طويل مع ذكر تلك الواقعة، [وترداد] الخوض فيها، فلو وقعت الواقعة [وسبقوا] إلى الحكم فيها، ثم تناسوها، فلا أثر للزمان، والحالة هذه). فلا يكون الإجماع عنده في هذه الصورة معتبرًا ولا دليلاً. قال:(والمعتبر [مضي] زمان لا يفرض في مثله استمرار الجم الغفير على رأي إلا عن حامل قاطع، أو نازل منزلة القاطع على الإصرار، وهذا يمنع الإصرار على الحكم مع التصريح بالظن). وهذا الكلام أيضًا في غاية الضعف.
أما قوله:(لا يستمر الإصرار على الحكم إلا عن مستند قاطع). فقد بينا خلاف ذلك.
أما قوله:(أو نازل منزلة القاطع). فنقول: لا شيء عندنا يتنزل منزلة القاطع؛ فإنه إذا لم يحصل العلم، لم يبق إلا اعتقاد أو ظن، والاعتقاد ههنا غير