والاختلاف في أخرى. وأما أدلة كون الإجماع حجة، فقد تقدمت مستقصاة.
وذهب أبو حامد إلى طريق لا بأس به، فقال: لو قدرنا أن القول الثالث حق، لم يكن [بد] من دليل، ولم يكن بد من نسبة الأمة إلى تضييعه، وذلك ممتنع بدليل السمع. وهذا وإن كان له وجه، إلا أنه لا يقوى عندي إلا على القول بأن المصيب واحد. فأما على القول بأن كل مجتهد مصيب، فلا يقوى هذا الطريق. إذ للقائل أن يقول: إنهم عصموا عن الخطأ، وهذا يحصل بكونهم أصابوا دليل ما حكموا به. فأما إصابتهم لكل دليل، فذلك غير لازم.
فأما إذا بني الأمر على اتحاد الحق، فلا يصح أن يكون الحق في القول الثالث، لأن الأمة بجملتها تكون قد أخطأته. وهذا غير جائز على الأمة بجملتها. والطريق الذي ذكرناه أولاً يجري على قول من يقول كل مجتهد