للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها كل مشتد. ولو قال: أعتقت غانمًا لسواده، فقيسوا عليه كل أسود، اقتصر العتق عند الأكثرين [على غانم]. فيا ليت شعري، كيف أجمعت الأمة على الفرق وبعضهم يسوى، ونحن ممن يسوى إذا كان الأمر على ما صور؟

وأما ما ذكره ثانيًا، من أن سبب الفرق، بأن الله تعالى التصرف في أملاك العباد، فهو صحيح، وكذلك (٦/أ) في إثبات الأحكام.

وقوله: إن أملاك العباد مقصورة على طرق مخصوصة، بخلاف الأحكام، فإنها تحصل بكل طريق دل على رضا الشارع، [فالأمر] كذلك عندنا في الأملاك من غير فرقٍ على حال.

وقوله: لو بيع مال التاجر [بمشهده]، وظهرت عليه أمارات الرضا، لم ينعقد البيع، ممنوع عندنا، والبيع قد صحَّ والملك قد انتقل. وإنما هذا الذي ذكره هو مذهب الشافعي، ويظن أن الناس يوافقونه على ذلك، والأمر بعكس

<<  <  ج: ص:  >  >>