للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بأنه] أمر ببيعه لمجرد سوء [الخلق] مع القبح أو مع الخرق في الخدمة، فإنه قد يذكر بعض أوصاف العلة. فإن لم يعلم قطعًا، ولكن ظن ذلك ظنًا، فينبغي أن يكون قد (٦/ب) قال له: ظنك نازلٌ منزلة العلم في تسليطك على التصرف. فإن اجتمعت هذه الشروط، جاز التصرف، وهو نظير مسألتنا.

فإن قيل: فإن كان الشارع قد قال: ما عرفتموه بالقرائن [والإشارات] من رضاي، فهو كما عرفتموه بالصريح، فلم يقل: إني إذا ذكرت علة شيء، ذكرت تمام أوصافه. فلعله علل تحريم الخمر بشدة الخمر، وتحريم الربا بطعم البر خاصة، لا بمجرد الشدة. ولله [تعالى] أسرار في الأعيان. فقد حرم الدم والميتة والموقوذة والحمر الإنسية، وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع، [ولم] يطلع على عللها. فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من

<<  <  ج: ص:  >  >>