للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. فهذا حكم بالرأي والاجتهاد. وكذلك عهد أبو بكر إلى عمر، ولم يعقد له. إذ العقد إنما يكون بعد الموت، لامتناع (٧/ب) خليفتين. فقاسوا العهد على (٩/أ) العقد. فكما لزم العقد من الأمة، لزم العهد من الخليفة الناظر لهم. وجعل عمر - رضي الله عنه - الخلافة شورى في ستة، ولم [يَعْدُهُم] الناس إلى غيرهم.

وما جاء عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال في [الكلالة]: (أقول فيها برأيي،

<<  <  ج: ص:  >  >>