من المعاملة في زمن عمر - رضي الله عنه -. وقد جرت أحكامه وكثرت مسائله، مع فقدان التوقيف في أصل (٨/أ) القاعدة، فكيف في تفاصيلها؟ .
وعلى الجملة، فمن أنصف من نفسه وأحاط علمًا بسيرهم، لم يسترب في رجوعهم إلى الرأي وعدم اقتصارهم على [طلب] التوقيف في آحاد الوقائع. فإذا ثبتت مجاوزة التوقيف، بقي النظر في ضبط ما تجاوزوا إليه. وسنتكلم عليه بعد هذا، إن شاء الله.
ومجامع ما يعترض به على هذا التقرير خمسة أوجه: أحدها- إنكار كون الإجماع حجة، وهو مذهب النظام. وقد فرغنا من الرد عليه. وتارة بإنكار تمام الإجماع في القياس، من جهة أن الذي ذكرناه، إنما هو عن البعض، ولم ينقل عن الباقين إلا السكوت. وقد نقلوا الخلاف عن البعض. وتارة يسلمون السكوت، ولكنه يحملونه على المجاملة في ترك الاعتراض على الموافقة. وتارة يقرون بالإجماع، ولا يكثرون بتفسيق الصحابة، وتارة يحملون فتاويهم على التوقيف دون الرأي. فأما ما يتعلق بكون الإجماع حجة، وتفسيق