للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صعبٌ، والتعبير عنه عسر، ولكن نعلم [بالضرورة] (١٤/أ) أن بعض الأوصاف لا يصح الاعتماد عليها بحال، لا بالنظر إلى ذوات الأوصاف ومعقولها، فإن العقل يجوز أن يرد الشارع بأعمال الطرديات وإبطال المناسبات. ولكن يعرف بطلان بعض الأوصاف باستقراء الشرع، وإعراضه عن بعضها. وإنما يعتبر الوصف، بناء على التفات الشريعة إليه في بناء الأحكام عليه. فإذا ظهر في فن من الأوصاف الإضراب عنه على الإطلاق، فكيف يصح الالتفات إليه، وقد عرف من الشريعة الإعراض عنه؟ وقد يصح أن يكون الوصف طرديًا بالإضافة إلى بضع الأحكام، [ومناسبًا] باعتبار بعضها، أو شبهًا. وهذا بمثابة الأنوثة فيما يتعلق بالخلافة والقضاء، مناسبةُ للمنع، وطردٌ بالإضافة إلى ما يتعلق بتشطير (١٠/ب) الحدود وتسوية العتق. وقد يكون شبهًا بالإضافة إلى [سلب] منصب الولاية على عقد النكاح، فإنا إذا رددنا الطرد، رددنا به هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>