للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنه لكذلك، إذا كان الناظر يعلق الحكم على أي وصفٍ ظهر له، فإن ذلك لا يحصل منه ظن بحال. وإذا لم يحصل [علم ولا ظن]، بطل التحكم في الدين، إذ التحكم ليس من الدين.

والتحقيق في ذلك أن يقال [لمن] نصب الوصف الذي يظهر له [كونه] علة ومناطًا، اقتصارًا منه على كونه وصفًا: أتتحكم بذلك أم عندك عليه دليل؟ فإن اعترف بالتحكم سقطت مكالمته، وإن زعم أنه يدل على كونه علة، فيطالب بالدليل. [فإن قال: الدليل على كونه علة، عدم ما يفسده. قيل له: هذا تلاعبٌ بالدين، وليس عدم المفسد مما يقتضي الصحة بحال. بل يفتقر في الصحة إلى إقامة الدليل عليه]. وليس انتفاء [دليل الفساد دالًا] على الصحة. فإن قال: الدليل على كونه صحيحًا، أن الحكم يساوقه. قيل له: مسألة التنازع نقضٌ للطرد، فإنما حصل الاطراد على زعمك أنت خاصة.

فإن قيل: فلو سلم مساوقة الحكم له مطلقًا، هل يدل ذلك على الصحة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>