للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن صحت الحكاية.

ومن هذا القبيل، قوله - عليه السلام -: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها). فإنه أخبر عن [لعنتهم]، وذلك معروف عندنا، فتكون الفائدة في اعتبار هذا الوصف، لأجل الفعل المذكور بعده.

ومن هذا [القبيل] الاستنطاق بوصف يعلمه المسؤول، ثم يرتب الجواب عليه، فإنه لو لم يكن للتعليل، لما كان للاستنطاق عن المعلوم والسؤال معنى. ففهم أن المراد تنبيه السائل عن سبب الحكم.

ومن هذا القبيل أن يجيب عن محل السؤال بذكر نظيره، فيما عرف حكمه، فيدل على أن جهة المشابهة بينهما هي السبب، وهو كما: (سئل عن القبلة [للصائم] فقال: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته)؟

وكذلك (سئل عن قضاء الحج [عن الميت] فقال: (أرأيت لو كان على أبيك دين)؟

<<  <  ج: ص:  >  >>