للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: ([وأما الأشياء الأربعة]، [فقد أوضحنا أن الطعم ليس مخيلا في التحريم) إلى قوله] (والترجيح باطل مع تجويز ارتباط الحكم بعلل). قال الشيخ: قوله: إن الطعم ليس مشعرًا بتحريم ربا الفضل، قد بينا فيه مناسبة، من جهة أن به [قوام] البنية، وله شرفية، [ولذلك حرمت] استهانته، ومنع الخلق من التلطخ بالنجاسات قصدًا، ولا [يسامح] بذلك أصلًا. ومن المناسب عند (٢٨/ ب) الاحترام، تضييق طرق التحصيل.

ووجه آخر: [وهو] أن هذه الأشياء [حرمت] لشرفها، فلا ينبغي أن تجعل بذلة، وما كانت المناسبة تقتضي إبقاءها على المالكين. ألا ترى أن الأبضاع لما ثبت احترامها، خرجت عن أن تبذل، وتعين النكاح طريقًا؟ فالمنع من التفاضل يحسم باب المعاوضة. إلا إذا اختلفت الأجناس، فتلجيء الضرورة

<<  <  ج: ص:  >  >>