للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يسمى] هذا شبهًا، فلا يناقش [فيه]، وإنما الغموض [في] قاعدة الشبه، جعل الوصف الذي لم تظهر مناسبته مناطًا، من غير أن ترشد النصوص إليه، ولا حملت الضرورة [عليه].

القسم الثاني: ما ذكره القاضي [رحمه الله] في أن العبد هل يملك أم لا؟ على الوجه الذي قرره. وهذا أيضًا لا يصح أن يكون من أبواب الشبه المختلف فيه، لأنا على علم أن الحر يملك، وأن البهيمة لا تملك، والعبد إنسان كالحر، ومال كالبهيمة، فإذا تعارض المناطان وجب الترجيح، فإذا ثبت رجحان أحد المناطين، وجب الاعتماد عليه، ويكون هذا من باب قياس العلة، لا من أبواب الشبه بحال، فإنه إن ترجح جانب الإنسان، انتفت علة منصوص عليها، ومجمع عليها. وكذلك إن ثبت رجحان شائبة المالية، فليس هذا من قبيل قياس الشبه المتنازع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>