للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون خفيًا يتضمنه بعض الأوصاف، فما بعد عن مقاصد الشرع بالكلية، لم يكن قالب تلك المصلحة المعينة ولا مظنتها. وإذا قرب، ظن أن [ذلك] الوصف القريب هو المتضمن للمعنى المخيل، [ككون] البر مقتاتًا، أو (٤٢/ أ) الذهب منقودًا قيمًا للمتلفات، فهذا أقرب من كونه موزونًا، أو كون البر مكيلًا.

وأما قول الإمام: إنا نجري قياس الشبه فيما لا يعقل معناه، فاعتراض ضعيف، لأنه من فهم من قول الأصوليين: لا يعقل معناه، أي لا معنى فيه. وليس هذا بصحيح، لا بالنظر إلى غرض المطلقين، ولا بالإضافة إلى مدلول اللفظ. أما غرض المطلقين (٣٢/ ب)، فإنهم أرادوا بذلك ما لم يظهر لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>