وأما ما ذكره القاضي من قوله: اعتبار التكبير في التعيين بالركوع، واستعمال القياس في هذا مشكل، فإنه تعين التكبير بناء على التعبد، وانحسام القياس بالكلية، فكيف نقيس في قطع القياس؟ هذا صعب، والأمر على ما قاله القاضي: واستعمال القياس في منع القياس مناقضة وإلباس. هذا هو الحق، بل نقدر ثبوت اللفظ من الشارع، ونبين انبناء الصلاة على منع القياس، فيتعين الاقتصار على التوقيف.
وأما قوله: وتارة يقول هذا مسلك قياس الشبه فيما لا يعقل معناه، فكأنه يقول: القاعدة الكلية أنه لا قياس في أركان الصلاة كلها، بل نقتصر على أعيانها. فكذلك هذا يقتصر على عينه، قياسًا على بقية الأركان، التي يجب الاقتصار على أعيانها. وهذا كلام متناقض عندي، وهو قريب من قولهم: نفي