للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: وقياس الشبه على منهاج ما يقال إنه في معنى الأصل، ليس كذلك، فإن القياس الذي يسمى ما في معنى الأصل، هو الذي حصل (٤٥/ أ) التقارب بين الأصل والفرع، بحيث يحصل العلم بأنه لا فارق على حال، ولم يقصد فيه إلى جامع معين بوجه، وإنما يكون في منهاجه وطريقه ما إذا قصد نفي الفرق بعد الحصر على [وجه] مظنون، كما يقول الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ، فلأن تجب في العمد أولى. هذا هو الذي على منهاج ما في معنى الأصل.

وأما القياس الشبهي، فليلحظ فيه نحو الجامع، اقتصارًا عليه، مع العجز عن إبداء مناسبة فيه، وتكلف الخصم الفرق بينه وبين الطرد، فلا يهتدي إليه، ويركن إلى الدعوى، [ويقول] ليس هو مثله أصلا. والخصم ينكر إدراك الفرق بين الوصفين، فلم يكن هذا على منهاج ما في معنى الأصل [أصلًا].

وما ذكره الإمام [آخرًا، من] أن النظر في الشبه يوقع في مستقر العادة

<<  <  ج: ص:  >  >>