للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الصائرون إلى أن المصيب واحد، فإنهم لا يقطعون بوجوب العمل عند سبب مظنون، وإنما يظنون ذلك ظنا، فإذا عارضه سبب آخر، فترجيح أحدهما على الآخر مظنون أيضا، فلا يتصور من هؤلاء قطع بتقديم سبب مظنون على سبب مظنون، إذ في القطع بتقديمه عليه، وإسناد العمل إليه، قطع بكونه منصوب الشارع، [وأن] الحكم به، وقد بني الأمر على أنه مظنون نصبه، فالقطع بتقديمه على غيره في الحكم به، مع ظن نصبه في الشرع، تناقض بين. هذا هو الذي لا يصح عندي غيره. ولم أر هذا التقرير على هذا الوجه لأحد من الأصوليين. وبالله التوفيق. (٤٨/ أ).

قال الإمام: (وعلى هذا، فقد [يفرض] [تقديم] الشبه الجلي على المعنى الخفي، [والغاية فيه، أنه إذا انتهى الخفي إلى مبلغ يحول الكلام في إخراجه عن جنس الإخالة، والشبه الذي فيه الكلام لا ينقدح في إخراجه عن قبيل الشبه قول، فإذ ذاك ينظر الناظر]، ويرى رأيه في تقديم ما يقدم،

<<  <  ج: ص:  >  >>