للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال، بل بناءً على تنزيل الجواب على ما علم من قيد الواقعة، فكيف يقال على هذا التقدير: إن قياس الشيء على ما في معناه محسوم ممنوع؟ وقد بينا أن غيره لا يساويه بحال. دل هذا على أن الكلام أولًا، لم يجر على حقيقته، بل فيه بعض المسامحة، ويتحقق آخرًا ثبوت الاقتران في الأمور المعتبرة.

نعم، ينحسن القياس الشبهي، وما يقال إنه في معنى الأصل، بالتوقيفات التعبدية المتلقاة من النصوص، أو مواقع الإجماع، كما قال [- عليه السلام -] لأبي بردة بن دينار، [وقد ضحى بعناق]: (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك). وكذلك قبول شهادة خزيمة وحده. واختصاصه - عليه السلام - بخواص في النكاح والمغانم. فإن الأقيسة لا جريان لها في هذه الأبواب، وإن كانت من أبواب [إلحاق] الشيء بما في معناه.

وقد ينشأ من هذا [الكلام] شبه لمنكري القياس، فقالوا: إذا كانت الأقيسة العلمية لا جريان لها في الشريعة، فالأقيسة الظنية بذلك أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>