للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقسامًا، وزاد العلماء عليها [بالإلحاق]. وأما إذا رجع التقدير إلى مقدار الحكم، فإنه تمتنع الزيادة على ذلك، فإنه في الزيادة على ذلك مخالفة نص التقدير في الحكم، وإنما يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقا به.

مثاله: قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}. [فلا يجوز الزيادة على المائة بالقياس، إذا ثبت قصد الشارع إلى القصر على ذلك].

وقد اختلف العلماء في مسألة، وهي قوله - عليه السلام - لبعض الصحابة: (إذا بايعت فقل: لا خلابة، واشترط الخيار ثلاثًا). هل يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وأجازه مالك رحمه الله. أما من منع، فق تمسك بما [قدمناه] في تقدير الحكم (٥٦/ أ). وأما من أجاز، فله مستندان:

أحدهما- أنه يقول: ورد ذلك على بيوع [مخصوصة]، لا تفتقر إلى اشتراط أكثر من ذلك، فإن القضية كانت في حبان بن منقذ، وكان يخدع في

<<  <  ج: ص:  >  >>