وانحسام قسم الضرورات في القصاص والبيع، غير صحيح. وقد كنا قدمنا اضطرار الخلق إلى حفظ خمسة أمور: وهي الأديان والنفوس والأموال والأبضاع والعقول. فالخلق مضطرون إلى حفظ هذه الأمور على الدوام، ومنع التطرق إلى إتلافها على كل حال.
فجاءت الشريعة بالأدلة الموصلة (٧٠/ ب) إلى حفظ الأديان، وأوجبت صيانتها عن أهل الزيغ والأهواء، وقتل الكافر، والمبتدع الداعي إلى بدعته، الصاد عن الشريعة.
وشرع النكاح [تحصينًا] للنفوس.
ووجب القصاص إبقاءً للحياة، والخلق مضطرون إلى شرع المحصل ومنعٍ المفوت، وحرمت الفواحش من الزنا واللواط، وأوجبت الحدود تحقيقًا للصيانة، وحرمت الدواعي إلى ذلك، مع شدة [الإرب] عند التعرض.
وسوغت البيوع لتحصيل المحتاج إليه [والتثمير]. وحرمت الأسباب المفوتة [للأموال]، من الغصب والسرقة وغيرها. وانتهضت الحدود زاجرة