للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تشرع إلا كذلك، [وما فات منها] من حصول المنافع [لدى] العقد، لا يمنع من صحة العقد، تحصيلًا للحاجة.

وما ذكره الإمام رحمه الله من المثال التقديري، قصد به أن يبين تفاوت المصالح، ليحصل مقصوده من الكلي والجزئي، [فعبر بالكلي عما يظهر للعقلاء، وإن قدر دروس الشرائع، وعبر بالجزئي] عما لا يظهر تعيين المقصود منه إلا بالشرع، وذلك أن جهات الاستصلاح تتعارض.

وبيانه: أنا إذا نظرنا إلى البيع الذي يتطرق إليه نوع من الغرر، وقلنا قد ينشأ [نزاع] وخصام، بالنظر إلى الأغرار، فليمتنع حسمًا للنزاع، لزم في مقابلة ذلك فوات مصلحة الأرباح، ولا يحاط بما في الغيب من الترجيح، فيتوقف العاقل حتى يرد الشرع بتعيين أحد الأمرين، فيظهر حينئذ الرجحان.

<<  <  ج: ص:  >  >>