للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حفظ الأموال على الملاك. ولهذا السر أثبت الشرع الأوصياء على الأطفال والمجانين.

وأورد إشكالًا يتخيل منه (٩٦/ ب) إفساد هذا المعنى، وذلك أنه قيل له: لو كان سبب المنع في بيع الغرر وغيره حفظ المال على الملاك، لاحتمال النقصان، وفوات تمام الأغراض، حفظًا للأموال على الملاك. قيل: لو كان الأمر كذلك، لما أجاز الشرع الهبة والبذل العري عن العوض، فإذا أمكن في الهبة، وهو إضاعة المال بالكلية، فكيف [يضايق] في بيع الغرر لاحتمال الغيبة؟ أجاب عن ذلك بقوله: [ضنة] النفوس وازعة عن البذل العري [عن] العوض، فاكتفى الشرع بذلك عند وفور العقل، بخلاف الانكفاف عن الغرر في البيع، فإن شح النفوس يحمل على ذلك، فينشأ من ذلك أغرار وأخطار. فإذًا الداعي إلى الغرر موجود، والوازع عنه موجود، والداعي [في]

<<  <  ج: ص:  >  >>