للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجامد]؟ وقول الإمام فيه مضطرب، وقد تقدم له أنه من أبواب الأشباه، ورجع في هذا المكان إلى التعبد. ولا يبعد إظهار مناسبة فيه؛ وذلك أن هذه الأقوات بها قوام [الأبدان]، الذي هو شريف عند الله - عز وجل -.

ويظهر السر فيه بأن لا يجعل عرضة للأسواق، ولا محلًا للتجر. ألا ترى أن الحر لما شرف في نظر الشرع، أبطل الشرع القيمة، وقدر فيه الدية، حذرًا بأن يتصور [بصور] الأموال التي تغلو أسواقها وتنحط أسعارها. ومتضمن هذا أن لا تباع الأقوات، ولا تجعل [محطا] للتجارات، غير أنه لزم من ذلك ضرر آخر، وهو تعذر الوصول إليها مع تعذر الاستغناء عنها، فشرع الشرع بيعها لهذه الضرورة.

أما إذا كان الإنسان مالكًا [لجنس]، فلا ضرورة [تدعوه] إلى المعاوضة بجنسٍ، إلا طلبًا للتجر ومقصود الربح، [أو زيادة] رفاهية، (٩٧/ أ) فأعرض الشرع عن ذلك، [إظهارًا] للشرف، وإثباتًا للحرمة، فقال: جيدها [كرديئها] سواء، فلم يشرع [المعاوضة]، تحصيلًا للربح، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>