وقوله الإمام: وليس لنا أن نؤسس في هذا الضرب أصلًا ونلحقه به، لتعذر الوقوف على معنى (٧٦/ أ) القاعدة. وليس من الممكن ربط الظن به إلى آخره. هذا إنما يتوجه على تقدير فهم المعنى، أما مع المصير إلى التعبد، فلا ورود لهذا الكلام بحال. وهذا أيضا، إنما هو كلام تقديري، أما القواعد، فقد مهدت [وفرغ] منها، ولم يبق أصل من هذه الأصول إلا وقد دلت عليه التوقيفات، واستقر أمره في الشريعة. ولا يصادف الناظر أبدًا أصلًا كليًا لم يعرف حكمه، حتى يتلقاه من القياس. نعم، قد يصادف بعض الفروع [الملتحقة] بالقاعدة غير محكوم فيه، فيطلب حكمه بالقياس. وهذا بمثابة إلحاق المس باللمس [في الوضوء]، وبالعكس. وكذلك إلحاق الوضوء