للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم، ما كان فيه معنى يقتضي [منعًا] وأجيز لمعارض راجح، اقتصر التجويز على وجدان المعارض. فأما لو أجزنا من غير وجدان معارض [راجح]، لكان في [ذلك] تعطيل الدليل مع السلامة مع المعارضة. وذلك باطل لا شك فيه. وهذا بمثابة حل الميتة وطعام الغير، إذ قد وجدنا في الميتة ما يقتضي التحريم، وهو خبثها، وذلك قائم عند الضرورة. فإذا دعت الحاجة إلى التناول، فقد عطل المعنى المقتضى للمنع. هذا بيان قوله: تراعى الضرورة في الآحاد، ولا يكتفي بتخيله في الجنس.

قال الإمام - رضي الله عنه -: (فأما الطهارات وما يضاهيها مما قصاراه) إلى قوله (وليس [معه] ثبت في النفي). قال الشيخ أيده الله: أما [انحسام]

<<  <  ج: ص:  >  >>