وإذا انحسم مسلك الرأي، لم يبق إلا التوقيف. والظاهر [معتمد] في مثل هذا المكان، وتطرق التأويل (٧٧/ أ) إليه لا يسقط التمسك به. والعضد بالدليل من مقومات التأويل في مسائل الظنون. وإذا بطل أن يجري القياس في هذا، بطل أن يكون عاضدًا، فتعين أن يكون العاضد بوصف آخر، فإذا صودف العاضد، نظر إلى [الترجيح] بين المتعارضين، فيقضى بالأقوى. ومن ينفي الحدث، [يتمسك] بعدم الدليل الدال على الإثبات، والأصل الانتفاء. والتمسك بالنفي، إنما يفيد على تقدير فقدان دليل مثبت. هذا تمام الكلام في ذلك.
قال الإمام رحمه الله:(ومما يتعلق بتمام الكلام في هذا [الأصل]) إلى قوله (فهذا منتهى الغرض [في ذلك). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من امتناع