للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السبيلين. فكلام صحيح، فإنه لا يجمعهما معنى ولا شبه.

وأما قوله: وقياس أصحاب أبي حنيفة الخارج من غير السبيلين على الخارج من السبيلين، ففيه فقه. فكلام ضعيف، مع مصيره إلى أن القاعدة لا تدرك [فيها] المعاني على حال. فكيف يصح كون القياس مشتملًا على فقه؟ وإنما يعني- والعلم عند الله- أن إزالة النجاسة مناسب، لما فيه من نظافة، وعلى ذلك اعتمد القوم، فكأنه يقول: فيه فقه [لو] [بنيت] القاعدة على مجرد إزالة النجاسة، ولكنه (١٠١/ ب) أبطل ذلك حيث قال: إن السابق إلى الفهم في النجاسة رفع عينها واستئصال أثرها، فأما على غير موضع النجاسة وترك موضعها، فلا محمل لذلك إلا التوقيف أو التعبد. وكلاهما يمنع إلحاق غير النجاسات المعتادة بها، إذ اللاحق بالتأقيت الربط بمتكرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>