للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسيلة إلى مندوب بحال. والطهارة وسيلة إلى تحصيل النظافة المندوب إليها. هذا مراده ههنا. وقد قدم هو عن هذا جوابًا سبق، وهو اكتفاء الشرع بزاجر الطبع عن التضمخ بالطين، من غير احتياج إلى ذلك. والذي قد يتسامح فيه أهل المروءات ما يتعلق [بالغبرات] (١٠٢/ ب)، فوكل الشارع إلى الطباع قدرًا، وحصلت الوظائف قدرًا. والكتابة لم تخرم هذا القياس، فإنها لم تجب وسيلة إلى العتق المندوب إليه، فكأنها على قوله أقرب من هذه الجهة من قاعدة الطهارة الواجبة، تحصيلا للنظافة المندوب إليها.

وأما قوله: إن مالكًا رحمه الله ذهب إلى وجوبها، وإسعاف العبد إذا طلبها، فليس الأمر كذلك، وليس هذا مذهب مالك رحمه الله، ولا أحد من أصحابه فيما علمناه. نعم، تردد أصحابنا، هل هي مباحة، نظرًا إلى جانب المعاوضة، أو مندوب [إليها]، أو سبب إلى العتق؟ وأما الوجوب، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>