للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليراع شرط القياس في الجامع وصحته، [وبطلان] الفرق، (١٠٧/ أ) [أو إيماء] أثره. هذا لو سلم أن الكتابة قاعدة [مستقلة]. ولذلك لا [يمتنع] اعتبار بعض فروع النكاح بفروع البيع، وإن تباينت القواعد. وكذلك [يصح] قياس [قواعد] المساقاة في بعض الجهات على البيع، والبيع عليها. وكذلك القول في القراض والإجارة.

وأما إذا صرنا إلى أن الكتابة نوع من المعاوضات، فلا إشكال في صحة الاعتبار، [وإخراج] الكتابة عن قياس المعاوضات، فإنها غير مضطر إليها. كلام [غير مفيد]، فإنا لسنا نشترط تحقيق الضرورة في كل صورة من صور البيع، فلتكن الكتابة إذا [غلبت] فيها شائبة المعاوضة، من قبيل ما [لا]

<<  <  ج: ص:  >  >>