للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المصير إلى تعيين التكبير والتسليم، فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الأكثرون إلى التعيين، وخالف في ذلك أبو حنيفة. واختلف الناس في مستند ذلك، فقال قائلون: مستنده التوقيف، أعني في إقامة غير التسليم مقامه، ويروي فيه حديثا، وهو الخروج من الصلاة بالحدث بعد الإتمام. وليس المقصود ههنا التعرض لتحقيق المسألة، وإنما المقصود [التمثيل].

وقال قائلون: بل مستنده القياس، فاعتبروا غير التكبير [بالتكبير]، بجامع [التحميد]، واعتبروا غير السلام به. بناءً (١١١/ أ) على أنه مناقض للصلاة. فصح الخروج عندهم بعد الإتمام بكل مناقض، من غير تخصيص على حال. ولهم في ذلك كلام ينبني على ما سبق منا الإشارة إليه. وذلك أنهم قالوا: المصلي في التمثيل المعتاد، كالواقف بين يدي الملوك، ومن المستحسن عند الدخول على الملك الثناء عليه، وإظهار الذل والتواضع. هذا المفهوم من

<<  <  ج: ص:  >  >>