للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ذكره أصحاب أبي حنيفة من فهم معنى التكبير. [وقوله]: هذا [يرجع] إلى معرفة وضع الصيغ، وليس الكلام في ذلك، وإنما الكلام في الوجه المقتضي لاشتراط التكبير عند الابتداء، وقد أشرنا إلى ما يراه القوم. وفيه وجه من المناسبة. ولكن الباب باب التعبد، ففي الاقتصار على التكبير، حصول المقصود من الدخول في العبادة، مع الخلاص عن غرر المخالفة. وهذا هو الذي نختاره، وقد بينا وجهه.

قال الإمام: (قال الشافعي [- رضي الله عنه -] في مجاري كلامه في رتب النظر) إلى قوله (من الانهماك في [أوضار] التقليد). قال الشيخ: ما ذكره الشافعي من أن الشرع لابد أن يكون له غرض في تعيين التكبير، مسلم، ولا أحد يذهب إلى أن ذلك جرى على لسان [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] اتفاقًا، غير مقصودٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>