للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما ذكره من المثال، [فغير صحيح] التمسك به. وذلك أنه قال - عليه السلام -: (لا تبيعوا البر بالبر) الحديث. إلى آخره. والمعنى الجامع عند الشافعي الطعم، فلو قيل للرسول: فما تقول في الزبيب والأرز والذرة؟ كان يقول: كذلك أيضا. فيقال: فإذا كان الحكم يعم، فلم خصصت ذكر أشياء؟ مع أن قولك: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل)، [لم يعم ذلك]، ولم يقبح النطق بمثل هذا؟ [فكذلك] أيضا في التكبير. لكن لو اتفق انه ليس فيه غرض بوجه، لأمكن أن يعقد بعض المتقدمين الصلاة بغيره، ولم ينقل ذلك بحال. وهذا عنه جوابان:

أحدهما- أنا لا نسلم [أن] أحدًا من علماء الأمة لم يعقد الصلاة إلا بالتكبير، ومن أين يعلم هذا عن الأمة بجملتها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>