يقع هذا من جواز تبديل الأحكام). (١١٩/ أ) قال الشيخ: هذا الذي ذكره هؤلاء ضعيف، وذلك أنهم حاولوا بيان أن العلل الشرعية لا تتنزل منزلة العلل العقلية عند مثبتيها. هذا كلام صحيح، إلا أنه لا ينتفع به ههنا، فإن الأوصاف، وإن كانت مناسبة، لا تقتضي الأحكام الشرعية لأعيانها، وإنما تبينا من وضع الشريعة مراعاة المصالح. وهذا إنما يكون بعد ورود الشرائع. ولو ثبت لنا أن الوصف علة شرعًا، لم يبعد أن يخصصه الشرع ببعض المحال.
كما أن تماثل الأجزاء [سبب] للغرم بالمثل في غير [المصراة]، وجعل الجناية سببا لضمان الجاني في غير مسألة العاقلة، وجعل الاقتيات أو الطعم علة لوجوب التناجز في غير العرايا، فلا يتحكم على الشارع في تخصيص وتعميم، لا في المسائل، ولا في الأزمنة، ولكن وجود النقض يشكك في أصل النصب، فلذلك كان النقض قادحا، لا من جهة اعتقاد أنه لا يصح من الشارع التخصيص. هذا هو الفرق بين ما ذكرناه، وبين ما ألزموه.
قال الإمام:(ومما يتعلق به هؤلاء، جواز تخصيص علة الشارع) إلى قوله