للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعرف كون الناقض مستثنى.

قال الإمام: (ومن أمثلة هذا الفصل: إلزام الاكتفاء بالخرص) [إلى] قوله (فوجه رد الخرص بالمسلك الذي ذكرته فيما تقدم). قال الشيخ: [اختلف] الناس في الخرص في الموضع [المسموح]، هل هو أصل منفرد بنفسه غير رخصة، أو [هو] معدود من الرخص؟ ويظهر أثر هذا [الاختلاف] في مسائل:

منها -أنه هل يجوز أن يجمع في عقد واحد [بين] مكيل وجزاف، أو يمتنع ذلك، كما يمتنع البيع والقراض، على رأي من منع ذلك؟ والمشهور عندنا المنع، بناء على اعتقاد الرخصة فيما يشق معرفة مقداره، وهو المكيل والموزون. أما ما لا يشق معرفة مقداره، فلا يجوز الخرص فيه، وهو المعدود

<<  <  ج: ص:  >  >>