للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٢٤/ أ) ولا يلزم من فهمه تحقيق النقض وإفساد العلة، على حسب ما قدمناه. بل متى تحقق أن الحكم في الصورة الناقضة [إذا] تخلف، وثبت نقيضه لمعارض راجح، كان دليلا على صحة العلة المنقوضة، وإعمالها في غير محل النقض. نعم، لا يصح أن تكون علة في محل النقض، لأن العلة في عرف الفقهاء متلقاة من أحد ثلاثة أمور:

منها: من يتلقاها من العلة العقلية، وهذا هو رأى الأستاذ، لأنه كثير الممارسة لمسائل الكلام، فلم [ير] العلة في الشريعة إلا على ذلك الذوق، لا جرم حكم بأنها لا تنتقض بحال، ولا يلزم من عموم النصب فيها. وإذا أوردت عليه مسألة ناقضة لمعنى، أخذ عدم المعنى قيدًا مضمومًا [إليها]، فلا يصح عنده نقض العلة بحال. وقد بينا وجه الرد عليه فيما سبق. ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>