للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسنه غير صافٍ عن القذى والكدر). قال الشيخ: إذا صح تعليل الحكم بعلتين، لم يلزم من انتفاء العلة الحكم مطلقا، لصحة زوال علة وبقاء أخرى، فيستمر الحكم للمعنى الباقي. أما إذا امتنع تعليل الحكم بعلتين، لا على الاجتماع، ولا على التعاقب، فلا يصح نفي العلة مع بقاء الحكم على حال، إلا أن يفرض إجماع أو نص يقتضي الاستمرار مع زوال المعنى، ولكن سبب نفي الحكم، امتناع ثبوته، غير مرتبط بتوقيف أو علة، لا بمعنى أن عدم المعنى يقتضي نفي الحكم. هذا (١٢٨/ ب) عندنا لا يصح، لما قررناه من [أن] النفي لا اختصاص له بحال. فنسبة النفي إلى جميع الأحكام نسبة واحدة، فكيف يصح أن يناسب بعضها دون بعض؟

وأما منع الإمام تعليل حكمٍ بعلتين على الإطلاق، فقد سبق الكلام عليه في موضعه. ومذهبه ومذهب الأستاذ واحد، ولكن المآخذ مختلفة، فإن الأستاذ

<<  <  ج: ص:  >  >>