أجاب عن ذلك بأن قال:(١٣٢/ أ) العلة في الضمان الإتلاف فحسب، وإنما أقيم التلف تحت اليد العادية مقام الإتلاف، دفعًا للظالم، ومنعًا للتعدي. [فكان] من المناسب أن يقدر المتعدي كالمتلف، وإن لم يكن متلفا. والذي يحقق الأصالة في جانب الإتلاف، أن المناسبة تقتضي أن من أتلف شيئًا، غرم مثل ما أتلف أو قيمته. وأما [التلاف] الذي يقع سماويا، فلا تظهر فيه هذه المناسبة.
وهذا الذي قاله ظاهر في تفاوت المناسبتين، ولكن ليس فيه (١٠١/ ب) ما يدل على أن أحدهما أقيم مقام الآخر، بل يكون الشرع جعل الإتلاف موجبا للضمان، وجعل العدوان سببا للضمان، على تقدير الفوات. وعلى هذا التقدير، لا يمتنع اجتماع المعنيين للحكم الواحد، ويكون غرض الفارض ذلك. أما إذا ثبت للإمام [ما رامه] من أن التلاف تحت اليد العادية إذا ضمن، أقامه مقام الإتلاف، فلا يتصور مع ذلك أن يجمع بينهما [بحال]، إذ لا يصح أن