يمكن الخلاف فيه. فأما بعدد صحة الاستثناء في الناقض، فلا يتصور فيه خلاف بحال. وإذا كان لا يتصور الخلاف في الناقض المستثنى، فكيف يتصور أن تبطل العلة إذا منع الاستثناء من عكسها؟
وقوله: إذا اعترضت المسألة الناقضة، وهي غير معللة، فعلى المستدل أن يبين السبب المانع من الطرد، ويلزمه ذلك في أدب الجدل. ولو (١٣٣/ ب) فرض عدم الانعكاس بمثل ذلك، فلا يلزمه أن يبين السبب التوفيقي المانع من العكس. وهذا الكلام فيه غموض، وذلك أنه إذا انقسم الناقض إلى ما يقدح، وإلى ما لا يقدح، وألزم المستدل [أن يبين] أنه من قبيل ما لا يقدح، فكذلك انقسم عدم التأثير، إلى ما يقدح، وإلى ما لا يقدح، [فهل] على المستدل أن يبين أنه من قبيل ما لا يقدح؟
اختلف الجدليون فيه، فألزمه بعضهم ذلك، وامتنع منه المحققون. [أما] من ألزمه، فوجهه ما ذكره في لزوم النقض، إذ الدليل معرض للبطلان،