يستقل في هذا كلامه] المطلق، بل عليه أن يبن معناه، ويبين فساد ما عداه. وهذا عجيب منه، مع مصيره إلى أنه متى صح معنى، بطل ما سواه. [هذا] مذهبه، فأي حاجة له بعد بيان صحة معناه، أن يبين فساد ما عداه؟ ولكنه لما [أبدى] الخصم معنى سواه، لم يقبل منه تعيين معناه للصحة، إذ يمكن للخصم أن يعكس ذلك، فافتقر لذلك [أن] يبين فساد ما ادعاه الخصم، ويفتقر مع ذلك إلى الإشارة إلى نفي التوقيف المانع من العكس، فحينئذ يسوغ الدعاء إلى العكس، إما لاقتضاء نفي المعنى ذلك، وإما (١٣٤/ أ) لامتناع ثبوت الحكم غير مستند إلى معنى أو توقيف.
وأما قوله: إن هذا معدود [عند] أصحاب الجدل من عدم التأثير في الوصف، فسنتكلم عليه في آخر المسألة، إن شاء الله تعالى.
قال الإمام:(وأما ما عد من عدم التأثير في [الأصل]) إلى قوله