للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي لا تقبل النقيضين عنده. وبهذا فرق [هو] بين الطرد والشبه. فإن الطرد لا يناسب الحكم، ولا يشعر به. فلو فرض ربط نقيض الحكم به، لم يترجح- قبل البحث عن القوادح- النفي على الإثبات، وليس الشبه كذلك بحال.

وإذا صح في العلة والقلب أن يكونا شبهين، صح أن يكونا معنيين، ولا تناقض بين حكم العلة وحكم قلبها، إذ هما جميعًا ثابتان في الأصل. ولو كانا متناقضين، لم يثبتا فيه. هذا هو التحقيق في ذلك.

نعم، لا يجتمع في الأصل حكم [المستدل] الذي قصده، فإنه لما نفى حكم [الأصل]، حاول بذلك إثبات حكمه، بناء على أن القضية منحصرة

<<  <  ج: ص:  >  >>