للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغرض الاستدلال والبناء، وإنما الغرض الهدم والإبطال.

قال الإمام: (ولي بعد المسلكين نظر آخر، وهو مختاري) إلى قوله (في [توجه] الاعتراض، إذا لم يكن الكلام في وضعه قادحًا). قال الشيخ (١٣٧/ ب): قول الإمام: إذا كان مضمون القلب متعرضًا لطرف لا يناسب مضمون العلة من طريق المعنى، يريد بذلك أن قول القائل: لا يتقدر [بالربع]، لا يلزمه منه أن يكتفي بما ينطلق عليه الاسم، فنقول في مثل هذا القلب: إنه غير مفيد، إذ لا يعترض على الحكم الذي أتى به المستدل، فيكون هذا قلبًا مائلًا عن مقصود المسألة.

ومعنى قوله: ولكن اتفق مذهب الخصمين على طرفين في النفي والإثبات، يعني بذلك أن الشافعي ذهب (١٠٦/ أ) إلى الاكتفاء ونفي التقدير، وأبو حنيفة ذهب إلى عكس ذلك.

وقوله: ولكن القائل قائلان: أحدهما يثبت أمرًا فيهما، ظاهره يخالف

<<  <  ج: ص:  >  >>