ومثاله: إذا قال الحنفي في الاعتكاف: مكث في مكان مخصوص، فلا يقع قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة. ومقصوده اشتراط الصوم، ولكنه لو صرح به، لم يجد أصلًا، إذ الوقوف بعرفة لا يشترط فيه صوم.
فإذا قال الشافعي: فلا يشترط في وقوعه قربة صوم، كالوقوف بعرفة. فكيف يصح أن يقال: هذا لا يقدح فيما قصد المعلل إثباته؟ إلا إذا بني الأمر على قول من يرى أن السائل ممنوع من الإتيان بما يصح أن يكون دليلًا.
والكلام في توجه القلب مبني على غير هذا الأصل. أما إذا فرض الكلام على هذا الأصل، امتنع القلب والمعارضة جميعًا. والفرق على بعض المذاهب، وصحة استدلال أبي حنيفة في المسألة ينبني على حصر الأمر في المذهبين، فإنه لا ذاهب يذهب إلى اشتراط غير الصوم، فصار قوله: فلا يصير